السيد محسن الحكيم

179

مستمسك العروة

فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام ( 1 ) وإن صدق أن فعل الافطار حرام . وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي ( 2 ) . ( مسألة 11 ) : ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من ( القوري ) من الذهب أو الفضة في الفنجان ( الفرفوري ) ، وأعطاه شخصا آخر فشرب ، فكما أن الخادم والآمر عاصيان ( 3 ) كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصيا ( 4 ) ويعد هذا منه استعمالا لهما . ( مسألة 12 ) : إذا كان المأكول أو المشروب في آنية من أحدهما ، ففرغه في ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به ( 5 ) .